الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 6 - ص: 256)

السؤال الأول من الفتوى رقم (14837)
س1: هل يجوز للزوجة أن تقف جانب زوجها في الصلاة ليس وراءه؟
ج1: لا يشرع للمرأة أن تقف جانب زوجها في الصلاة، بل تقف خلفه؛ لما روى مسلم في (صحيحه) عن أنس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته، قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا (¬1) » ، ولو صح لها مصافة الرجل لأقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه وأقام أنسا معها، فدل على كراهة ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (660) ، سنن النسائي الإمامة (869) ، مسند أحمد (3/261) ، موطأ مالك النداء للصلاة (362) ، سنن الدارمي الصلاة (1287) .