فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 262)
الفتوى رقم (18507)
س: أنا طالبة بإحدى الكليات، وأثناء تواجدي بالكلية يحين وقت الصلاة، فإذا كنت أنا الإمام أجد من يقف ورائي وبجانبي منهن التي تلبس القصير والأخرى تلبس المشقوق من الخلف وثالثة ترتدي الملابس الضيقة، ويقفن في صفوف غير مستوية ولا يضعن أرجلهن بجانب أرجل الأخريات، بل يتركن فراغات.
أولا: تبعا لهذا الحال هل أصلي إماما لهن أم الأفضل أن أصلي بمفردي؟
ثانيا: المكان الذي نصلي فيه بالكلية لا يؤذن فيه ولا تقام فيه الصلوات الخمس ولا الجمعة، ولا يتبع مصلى الرجال، فهل يطلق عليه مسجد؟
ثالثا: هل يمكن أن تقام فيه جماعتان في وقت واحد أم لا؟
ج: يجوز للنساء أن يصلين جماعة، وتؤمهن إحداهن، وتكون
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)