فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 296)
السؤال الأول من الفتوى رقم (17323)
س1: المسجد الذي أصلي فيه له إمام راتب، وقد مرض مرضا لا يستطيع معه القيام، ووقع الخلاف بين المصلين في الاقتداء به: فمنهم من قال: يصلي بنا الإمام الراتب جالسا ونصلي وراءه جلوسا؛ مستدلا بحديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به (¬1) » وفي آخره «وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين (¬2) » وادعى آخرون أن الحديث المذكور منسوخ بصلاته صلى الله عليه وسلم في مرض موته.
فما الحكم في هذا؟
ج1: الإمام الراتب إذا مرض مرضا يرجى برؤه وعجز عن القيام وابتدأ الصلاة جالسا فإن من خلفه يصلون جلوسا لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به (¬3) » إلى قوله: «وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين (¬4) » وأما حديث صلاته في مرض موته جالسا والناس خلفه قياما، فلأن أبا بكر رضي الله عنه قد ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل بهم الصلاة جالسا فأخذ منه أنه إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم اعتل في أثنائها وجلس فإنهم
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الجمعة (1236) ، صحيح مسلم الصلاة (412) ، سنن أبي داود الصلاة (605) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1237) ، مسند أحمد (6/194) ، موطأ مالك النداء للصلاة (307) .
(¬2) صحيح البخاري الأذان (688) ، صحيح مسلم الصلاة (412) ، سنن أبي داود الصلاة (605) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1237) ، مسند أحمد (6/194) ، موطأ مالك النداء للصلاة (307) .
(¬3) صحيح البخاري الجمعة (1236) ، صحيح مسلم الصلاة (412) ، سنن أبي داود الصلاة (605) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1237) ، مسند أحمد (6/194) ، موطأ مالك النداء للصلاة (307) .
(¬4) صحيح البخاري الأذان (688) ، صحيح مسلم الصلاة (412) ، سنن أبي داود الصلاة (605) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1237) ، مسند أحمد (6/194) ، موطأ مالك النداء للصلاة (307) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)