فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 297)
السؤال الثامن من الفتوى رقم (18762)
س 8: بعض أئمة المساجد إذا سافر نوب واحدا يصلي بالجماعة والذي هو نوب يحلق لحيته، هل يجوز له أن يصلي بالجماعة وهو حالق لحيته؟
ج 8: لا يجوز للإمام أن ينيب عنه من هو مجاهر بالمعصية كحلق اللحية أو شرب الدخان؛ لأن الإمام قدوة وضامن، فيجب أن يكون ظاهره الصلاح والاستقامة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)