فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 311)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16843)
س 2: هناك من المسلمين من لا يصلي يوم الجمعة وفي العيدين وتراويح رمضان في هذا المسجد، ويذهب إلى مساجد أخرى؛ لأن هذين الإمامين ليسا متفقهين في الأحاديث النبوية، وليسا بحاملين كتاب الله، حيث إنهما معلمان في مدرسة اللغة العربية بالنسبة للعربي، والتركي بالتركية، هل من ترك هذا المسجد وذهب إلى آخر عليه إثم؟
ج 2: الأفضل للمسلم أن يصلي خلف الإمام الذي يتقن إمامة الصلاة، سواء كان ذلك الإمام في المسجد المجاور لسكنه أو غيره، ما لم يترتب على ذهابه إلى المسجد البعيد عن سكنه مفسدة؛ بأن
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)