فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 313)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19080)
س 2: هل المسبوق عند إتمامه لصلاته يعتبر فذا فردا، ومنه يترتب عليه أحكام الفذ من وجوب اتخاذ سترة ونحوه، أم هو لا يزال متعلقا مع الإمام فيكمل صلاته على أنه في صلاة جماعة، ومنه لا يتخذ سترة ويأتم بالإمام في كل صلاته عملا بالحديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا (¬1) » ؟
ج 2: من أدرك مع الإمام ركعة فأكثر فقد أدرك الجماعة، وما يقضيه من صلاته الفائتة لا يخرجه عن كونه مأموما، وله تعلق وثيق بإمامه، وعلى ذلك فسترة إمامه سترة له.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الأذان (734) ، صحيح مسلم الصلاة (417) ، سنن النسائي الافتتاح (922) ، سنن أبي داود الصلاة (603) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1239) ، مسند أحمد (2/475) ، سنن الدارمي الصلاة (1311) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)