فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 321)
يتفق وقواعد الصلاة شرعا؟
ج2: المحاذاة بين المصلين تكون في المناكب والأكعب؛ لما روى البخاري في (صحيحه) وبوب له بقوله: (باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف) ثم روى عن أنس قال: (كان أحدنا - أي: الصحابة - يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، وروى أبو داود في باب (تسوية الصفوف) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم (¬1) » قال ابن حجر في الفتح: صححه ابن خزيمة والحاكم، وفي حال الجلوس في الصلاة لا يكون التحاذي بالركب؛ لأن الناس يختلفون بالطول والقصر، ولكن التحاذي بالأكتاف والأكعب لما تقدم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) رواه أبو داود في كتاب: (الصلاة) ، باب: (تسوية الصفوف) رقم (666)
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)