فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 329)
السؤال السادس من الفتوى رقم (20977)
س6: ما حكم صلاة من صلى بين السواري من غير ضرورة جاهلا أم عالما؟
ج6: تكره الصلاة بين السواري إذا قطعن الصفوف من غير حاجة، فإن كان هناك حاجة كضيق المسجد زالت الكراهة، وكذا إذا لم يقطعن الصف.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)