فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 331)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (15455)
س2: إذا كان فيه إمام ومأموم وجاء مصل آخر وقدم الإمام وتأخر المأموم هل في ذلك شيء أو لا؟
ج2: السنة إذا كان الجماعة ثلاثة فما فوق أن يكون الإمام أمامهم والمأمومون خلف الإمام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام جابرا وجبارا خلفه، ولما صلى بأنس واليتيم جعلهما خلفه، أما إذا كان المأموم واحدا فإن الواجب أن يكون عن يمين الإمام؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)