فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 332)
السؤال الأول من الفتوى رقم (15435)
س1: دخلت أحد المساجد فوجدت اثنين يصليان الفرض، فهل يجوز لي أن أسحب المأموم لكي يصلي معي أم أنبه على الإمام فقط، وإذا ما فيه مجال للإمام لكي يتقدم أيجوز لي أن أسحب المأموم لكي يصلي معي أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج1: إذا وجدت اثنين يصليان الفرض وتريد أن تصلي معهما فتأخر أنت وأحدهما خلف الثاني، واجعلاه إماما لكما، ويجوز أن يتقدم أحدهما إماما لكما وتبقيان خلفه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار جابرا وجبارا وجعلهما خلفه، رواه مسلم وأبو داود.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)