فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 340)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (17785)
س3: استمعنا إلى الإمام في خطبتي الجمعة وبعدها الصلاة إلى الركعة الأولى من صلاه الجمعة، وفجأة انقطع مكبر الصوت، وبحكم أن قاعة النساء بعيدة عن مصلى الرجال لم نسمع باقي الصلاة، فكيف يكون الحكم هنا، هل نتم الصلاة وكل واحدة تكون إمامة نفسها، أم هل نعيد الصلاة؟
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)