الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 6 - ص: 340)

السؤال الثالث من الفتوى رقم (17785)
س3: استمعنا إلى الإمام في خطبتي الجمعة وبعدها الصلاة إلى الركعة الأولى من صلاه الجمعة، وفجأة انقطع مكبر الصوت، وبحكم أن قاعة النساء بعيدة عن مصلى الرجال لم نسمع باقي الصلاة، فكيف يكون الحكم هنا، هل نتم الصلاة وكل واحدة تكون إمامة نفسها، أم هل نعيد الصلاة؟