فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 341)
السؤال الرابع من الفتوى رقم (16575)
س4: هل تصح الصلاة بين حائطين، إذا كانت الصلاة في جماعة الرجال في ديوان، والنساء في الحوش أو داخل البيت؟
ج4: تكره الصلاة بين الحوائل التي تقطع الصفوف كالأعمدة والجدران، إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك كضيق المكان، فإن ذلك يجوز بلا كراهة، ويصح اقتداء النساء بالرجال إذا صلين خلفهم إذا كان ذلك داخل المسجد وسمعن صوت الإمام، وكذلك إذا كانوا في بيت واحد.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)