فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 349)
صلاة الفذ
الفتوى رقم (20369)
س: رجل صلى خلف الصف مع الإمام ثم دخل رجل معه في الصف بعد أن صلى الركعة الأولى.
سؤالي هو: هل هذا الرجل الذي صلى خلف الصف هل يعيد الركعة أم صحيحة؟
ج: من صلى خلف الصف وحده ركعة أو أكثر مع الإمام ولم يأت من يصف معه رجل أو طفل مميز فإن صلاته باطلة لا تصح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف (¬1) » «ولما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة (¬2) » . رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه وسنده ثقات، أما إن صلى خلف الصف ثم جاء من يصف معه ولو طفلا مميزا قبل أن يسجد الإمام السجدة الأولى من الركعة التي دخل فيها مع
¬__________
(¬1) رواه أحمد 423، وابن ماجه في كتاب: (إقامة الصلاة) ، باب: (صلاة الرجل خلف الصف وحده) رقم (1003) ، وابن خزيمة 3 30، وابن حبان (موارد الظمآن) برقم (401)
(¬2) رواه أحمد 4228، وأبو داود في كتاب: (الصلاة) ، باب: (الرجل يركع دون الصف) رقم (683) ، والترمذي في كتاب: (الصلاة) ، باب: (ما جاء في الصلاة خلف الصف) رقم (230، 231) ، وابن ماجه في كتاب: (إقامة الصلاة) ، باب: (صلاة الرجل خلف الصف وحده) رقم (1004) ، وابن حبان (موارد الظمآن) رقم (403) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)