فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 359)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18804)
س3: هل يجوز لامرأة حامل الصوم، وكيف تركع حين كبر بطنها؟
ج3: يجب الصيام على المرأة الحامل، إلا أن تخاف الضرر على نفسها أو على حملها، فإنها تفطر وتقضي من أيام أخر، لكن إن كان الفطر خوفا على الحمل فإنها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا، ويجب عليها السجود على الأرض، فإن لم تستطع فإنها تومئ برأسها للسجود وهي جالسة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)