فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 363)
الفتوى رقم (19310)
س1: التكاسل عن صلاة الفجر وتأخيرها قليلا لمرض هل يعد من النفاق والإثم؟
ج1: إذا أخر المريض الصلاة قليلا عن أول وقتها وكان ذلك أيسر له فلا حرج عليه في ذلك، بل يجوز له الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما إذا كان يشق عليه صلاة كل واحدة في وقتها، وهذا من تيسير الله على عباده، فله الحمد والمنة.
س2: مريض يصلي قاعدا بسبب وجع في رجله، ويستطيع أن يصلي قائما ولكن يحدث ألم شديد، فهل له ذلك؟
ج2: يجوز للمريض أن يصلي قاعدا إذا كان القيام يشق عليه ويحدث له ألما شديدا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صل قائما فإن لم تستطع
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)