فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 370)
الفتوى رقم (20093)
س: ما حكم الشرع في مبتور اليدين الذي لا يستطيع الوضوء، فهل تسقط عنه فريضة الصلاة أم لا؟
ج: الصلاة واجبة على الإنسان، ولا تسقط عنه بحال ما دام عقله موجودا، إذ مناط التكليف البلوغ والعقل، ولا يسقط الأمر بالصلاة لتلف عضو أو حدوث مرض ونحو ذلك من العوارض؛ لعموم أدلة الكتاب والسنة وإجماع العلماء على ذلك، لكن من
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)