فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 375)
وقيل: إن الصلاة تسقط عنه، فهل هذا القول صحيح؟ وليكن في علمكم أنني أصلي الآن بدون طهارة عاملا بهذا القول، فهل صلاتي صحيحة؟ أفتوني يرحمكم الله، فما هو الحل؟ لأنني أصبحت في حرج كبير وحيرة من أمري، ولست أدري كيف أعمل في قضية الصلاة.
ملاحظة: إنني لست متزوجا، وليس هناك أحد أعتمد عليه لكي يطهرني. من فضلكم أيها الشيوخ المحترمون أفتوني في هذه القضية، واشرحوا لي الجواب بالتدقيق وبالتفصيل، ويسروا علي ولا تعسروا، وإذا كان في إمكانكم أطلب منكم الرد على رسالتي هذه كتابيا، وجزاكم عنا وعن الإسلام خيرا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: الصلاة واجبة على المسلم، ولا تسقط عنه ما دام عقله باقيا، وإذا عجز عن استعمال الماء والتراب سقطت عنه الطهارة ووجبت عليه الصلاة في وقتها حسب استطاعته، نسأل الله لك الشفاء والعافية في العاجل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)