فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 377)
الفتوى رقم (19821)
س: رجل كبير السن، أصيب بمرض أقرب ما يكون للشلل، فلا يستطيع القيام والمشي إلا بمساعدة ذويه، وكذلك ثقل في نطق اللسان، وهو الآن يجمع الصلاتين في وقت واحد لمشقة الوضوء عليه لكل صلاة، كما أنه لا يحرك لسانه في نطق بعض آيات القرآن والتسبيح في الصلاة.
السؤال: هل يصح عمله هذا، وما يجب عليه من القرآن والأذكار في الصلاة وبعدها، وما عليه في عدم تحريك لسانه في بعض ذلك، وما هي صفة صلاة أهل الأعذار؟ أفتونا مأجورين.
ج: يجب على المذكور أن يصلي على حسب ما يستطيع، لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (¬1) ، فإن كان يقدر على التطهر بالماء ولو بالإعانة وجب عليه ذلك، وإلا فإنه يتيمم بالتراب، وإن كان يستطيع القيام في الصلاة والركوع والسجود وجب عليه ذلك، وإلا فإنه يصلي جالسا ويومئ بركوعه وسجوده، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، ويقرأ القرآن بحسب استطاعته، والواجب من ذلك قراءة الفاتحة وما زاد على الفاتحة في الركعة الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء فهو سنة، وإن كان يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها
¬__________
(¬1) سورة التغابن الآية 16
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)