فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 380)
الفتوى رقم (17898)
س: والدي توفي بمرض عضال، وأثناء مرضه الذي لم يمهله طويلا ترك الصلاة ولم يصل رغم أنه لم يكن فاقدا للوعي، إلا أنه لا يستطيع الوضوء ولا القيام ولا حتى المشي، وكان قبل موته بل في طيلة حياته لم يصل إلا في البيت، ولم يصل مع الجماعة في المسجد إلا العيدين والجمعة، وكان ينقر الصلاة نقرا، ويصليها بسرعة لا يقيم ركوعها ولا سجودها.
والسؤال هو: هل ندعو له ونستغفر ونتصدق ونحج عنه؟
ج: الواجب على المريض أداء الصلاة حسب حاله ما دام عقله
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)