الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 1 - ص: 264)

السؤال الثالث من الفتوى رقم (18853)
س3: يوجد عندنا بعض الأشخاص، يأتي عندهم المتهم في السرقة ويضع عليه حديدة محمية في النار، فإذا اعترف فبها، وإذا لم يعترف لم تضره النار. فهل يجوز هذا العمل في دين الله؟
ج 3: هذا العمل عمل باطل لا يجوز، وهو من الشعوذة المحرمة التي تخل بالعقيدة، فالواجب تركه واللجوء إلى الطرق