فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 1 - ص: 264)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18853)
س3: يوجد عندنا بعض الأشخاص، يأتي عندهم المتهم في السرقة ويضع عليه حديدة محمية في النار، فإذا اعترف فبها، وإذا لم يعترف لم تضره النار. فهل يجوز هذا العمل في دين الله؟
ج 3: هذا العمل عمل باطل لا يجوز، وهو من الشعوذة المحرمة التي تخل بالعقيدة، فالواجب تركه واللجوء إلى الطرق
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)