الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 7 - ص: 7)

السؤال الأول من الفتوى رقم (19444)
س 1: هل المرض العادي يعتبر عذرا عن صلاة الجماعة؟
ج 1: المرض الذي يعذر به المريض عن ترك صلاة الجماعة هو المرض الذي يشق معه التوجه للمسجد، ويكون فيه مشقة وحرج على المريض، ويدل لذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - «من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر (¬1) » قيل لابن عباس رضي الله عنهما: وما العذر؟ قال: (خوف أو مرض) أخرجه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - «لما مرض تخلف عن الجماعة وقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس (¬2) » متفق عليه.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود الصلاة (551) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (793) .
(¬2) رواه أحمد 6159، والبخاري في كتاب: (الأذان) ، باب: (أهل العلم والفضل أحق بالإمامة) رقم (682) ، ومسلم في كتاب: (الصلاة) باب: (استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض أو سفر وغيرهما من يصلي بالناس) رقم (418، 419، 420) ، والنسائي في كتاب (الإمامة) ، باب: (الائتمام بالإمام يصلي قاعدا) رقم (832) ، وابن ماجه في كتاب: (إقامة الصلاة) ، باب (ما جاء في صلاة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في مرضه) رقم (1232) .