فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 7)
السؤال الأول من الفتوى رقم (19444)
س 1: هل المرض العادي يعتبر عذرا عن صلاة الجماعة؟
ج 1: المرض الذي يعذر به المريض عن ترك صلاة الجماعة هو المرض الذي يشق معه التوجه للمسجد، ويكون فيه مشقة وحرج على المريض، ويدل لذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - «من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر (¬1) » قيل لابن عباس رضي الله عنهما: وما العذر؟ قال: (خوف أو مرض) أخرجه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - «لما مرض تخلف عن الجماعة وقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس (¬2) » متفق عليه.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود الصلاة (551) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (793) .
(¬2) رواه أحمد 6159، والبخاري في كتاب: (الأذان) ، باب: (أهل العلم والفضل أحق بالإمامة) رقم (682) ، ومسلم في كتاب: (الصلاة) باب: (استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض أو سفر وغيرهما من يصلي بالناس) رقم (418، 419، 420) ، والنسائي في كتاب (الإمامة) ، باب: (الائتمام بالإمام يصلي قاعدا) رقم (832) ، وابن ماجه في كتاب: (إقامة الصلاة) ، باب (ما جاء في صلاة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في مرضه) رقم (1232) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)