الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 7 - ص: 15)

السؤال الرابع من الفتوى رقم (20398)
س 4: هل يجوز الصلاة في البيت وخاصة صلاة الصبح في حالة الخوف، وفي حالة أمر الوالدين بذلك؟ وهل هذه الصلاة تكون مؤقتة أم دائمة؟ علما أن أسباب الخوف لا حد لها
ج 4: الأصل وجوب صلاة الجماعة في المسجد، ومن وجب عليه أن يصلي في المسجد ولكنه يخاف إذا خرج إلى المسجد أن يحصل ضرر عليه فإنه يصلي في بيته؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا ضرر ولا ضرار (¬1) » ، ولما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر (¬2) » قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض.
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجه الأحكام (2340) ، مسند أحمد (5/327) .
(¬2) سنن أبي داود الصلاة (551) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (793) .