فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 18)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (16371)
س 3: في بعض الأحيان القليلة جدا أجمع فرضين من الصلاة لسفري أو سهوا مني، فكيف أتجنب ذلك؟ وقد سمعت أنه يجوز أن أجمع صلاتين في وقت واحد؟
ج 3: يجب فعل كل صلاة في وقتها إلا في السفر، فإنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، وكذا في حالة المرض إذا كان يلحقه بترك الجمع مشقة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)