الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 7 - ص: 21)

السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم (17883)
س 14: في رواية لمسلم: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم – جمع بين صلاة الظهر والعصر، وصلاة المغرب والعشاء في المدينة من دون خوف أو مطر (¬1) » ، وقيل لابن عباس ذلك قال: أراد أن لا يشق على أمته. ما مدى صحة هذا الحديث؟ فإذا كان الحديث صحيحا فهل يجوز لنا أن نصلي جمعا كما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم – ولكن بصورة دائمة، وكيف يمكن الجمع بين هذا الحديث وقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (¬2) ؟
ج 14: هذا الحديث لا يدل على الجمع مطلقا؛ لأنه يخالف
¬__________
(¬1) صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (705) ، سنن النسائي المواقيت (602) ، سنن أبي داود الصلاة (1210) ، موطأ مالك النداء للصلاة (332) .
(¬2) سورة النساء الآية 103