فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 35)
ج 9: يجب أداء كل صلاة في وقتها؛ لقول الله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (¬1) ، ولحديث جبريل الصحيح في مواقيت الصلاة، لما أم النبي - صلى الله عليه وسلم – في أول وقت كل صلاة وآخره، وقال: «ما بين هذين الوقتين وقت (¬2) » .
ولا يجوز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء إلا لمسوغ شرعي؛ كسفر ومرض ونحوهما، وأما التسوق وعدم وجود مكان مخصص للصلاة فهذا ليس بعذر شرعي لتأخير الصلاة عن وقتها أو جمعها مع الأخرى، والواجب على المسلم الحرص على الصلاة والعناية بها وأدائها في أوقاتها أينما كان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 103
(¬2) سنن الترمذي الصلاة (149) ، سنن أبي داود الصلاة (393) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)