فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 37)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (15065)
س 2: ما رأي الدين في من يصلي الأوقات الخمسة في وقت واحد لكثرة أعماله، وهل تقبل هذه الصلاة؟
ج 2: من شروط قبول العمل: أن يكون خالصا لله صوابا على نهج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – صفة الصلوات الخمس ووقتها، ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان (¬1) » رواه مسلم، فجعل لكل صلاة وقتا معلوما تؤدى فيه، لا يجوز تأخيرها عنه إلا في حق
¬__________
(¬1) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (612) ، مسند أحمد (2/223) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)