فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 41)
الفتوى رقم (18600)
س: نحن أساتذة كثيرا ما يؤذن لصلاة الظهر والعصر ونحن منشغلون مع التلاميذ، فلا نستطيع قطع الدرس، علما بأن الدرس مقيد بأوقات محدودة، لا يمكن تجاوزها، فما حكم تأخير الصلاتين إلى قبيل صلاة المغرب؟
ج: لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها وجمعها إلى ما بعدها إلا لعذر شرعي؛ كمرض أو سفر، وأما تأخيرها من أجل التدريس
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)