الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 7 - ص: 41)

الفتوى رقم (18600)
س: نحن أساتذة كثيرا ما يؤذن لصلاة الظهر والعصر ونحن منشغلون مع التلاميذ، فلا نستطيع قطع الدرس، علما بأن الدرس مقيد بأوقات محدودة، لا يمكن تجاوزها، فما حكم تأخير الصلاتين إلى قبيل صلاة المغرب؟
ج: لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها وجمعها إلى ما بعدها إلا لعذر شرعي؛ كمرض أو سفر، وأما تأخيرها من أجل التدريس