فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 42)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17557)
س 2: باعتباري طالبة فأنا أجمع صلواتي الخمس في صلاة واحدة، وذلك لعدم تمكني من أدائها في وقتها، فهل هذا جائز؟
ج 2: لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو المرض أو وقت نزول المطر الشديد ونحو ذلك، وأما جمع جميع الصلوات في وقت واحد فلا يجوز مطلقا؛ لأن الله جل وعلا وقت لكل صلاة وقتا محددا، وبينه النبي - صلى الله عليه وسلم – بفعله، فالواجب عليك أداء كل صلاة في وقتها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)