فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 46)
السؤال السابع من الفتوى رقم (21545)
س 7: أ – إذا صادف يوم الجمعة موعدا لانتقال العاملة من مورد إلى آخر، وكان أفراد العاملة قد أدوا صلاة الجمعة مع المصلين في جامع البلدة، فهل يجوز لهم أن يجمعوا (يقدموا) ويقصروا صلاة العصر مع صلاة الجمعة عند عزمهم على
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)