فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 62)
لسماحتكم هو: هل يصح للمشاركين من الطلاب ونحوهم أن يؤدوا صلاة الجمعة داخل معسكراتهم في منى وعرفات؟ علما أن أكثرهم من خارج مكة المكرمة، ومن مختلف مدن المملكة؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه ليس عليهم جمعة، ولا تصح منهم منفردين؛ لأنهم ليسوا مستوطنين في المحل، وعليهم أن يصلوا ظهرا تماما لا قصرا إذا لم يكونوا متلبسين بالحج، وليس لهم الجمع، إلا إذا كان بقربهم مسجد تقام فيه صلاة الجمعة وأمكنهم أداء صلاة الجمعة فيه، فإنه يلزمهم ذلك تبعا لغيرهم من المستوطنين لعموم الأدلة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)