فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 65)
السؤال الأول من الفتوى رقم (17527)
س 1: قام خطيب في أحد الجوامع في فيفا لإلقاء الخطبة، وسلم ثم أذن المؤذن، وبعد الأذان خرج المؤذن ليتوضأ، فهل عمل المؤذن ذلك يجوز، وما حكم خروجه بعد الأذان الثاني؟ علما بأنه لم يكن في الجامع من قبل ينتظر الصلاة وإنما جاء للأذان ثم انصرف للوضوء، فما حكم عمله؟
ج 1: الأكمل أن يتطهر المؤذن في بيته قبل أن يأتي المسجد، لكن لو خرج المؤذن للوضوء بعد الأذان فإن ذلك لا يؤثر على أذانه، ولا على صحة صلاته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)