فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 70)
الفتوى رقم (15836)
س: رجل جامع امرأته ليلة الجمعة، أي: مساء يوم الخميس صبح يوم الجمعة، وذلك الجماع بعد صلاة المغرب أو العشاء أي: في النصف الأول من الليل، ثم اغتسل ونوى بها الطهر من الجنابة وغسل الجمعة معا، فهل يعتبر هذا الغسل للجمعة؟ علما بأنني قد نويت بها الجمعة والطهر من الجنابة والغسل قبل منتصف الليل، وهل يصبح لهما معا، وهل يكون غسلا للجمعة؟
ج: غسلك للجنابة قبل طلوع الفجر لا يكفي عن غسل الجمعة؛ لأن غسلها بعد طلوع الفجر، ولأن الغسل متعلق باليوم، واليوم لا يكون إلا بعد طلوع الفجر، مع العلم بأن غسل يوم
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)