فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 71)
السؤال السابع من الفتوى رقم (20308)
س 7: نصلي الجمعة أربع ركعات هذا ما نعمله في الصلوات الخمس؟
ج 7: صلاة الجمعة أربع ركعات مخالف لسنة النبي - صلى الله عليه وسلم – وعمل الخلفاء الراشدين وإجماع العلماء، وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – أنه كان يصلي الجمعة ركعتين ويخطب قبلها خطبتين، ونقل غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على أن صلاة الجمعة ركعتان يخطب الإمام قبلها خطبتين، وقد أوضح العلماء في كل مذهب أن الجمعة والأعياد تصلى خلف العدل والفاسق، وليس من شرط الإمامة فيها أن يكون الإمام معصوما، وليس أحد من الناس معصوما سوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم – والأنبياء قبله، وقد صليت الجمعة في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم – في قرية من قرى عبد القيس بالبحرين، يقال لها: (جواثا) ، كما صليت في الأمصار والقرى في عهد الخلفاء الراشدين، ومنهم علي رضي الله عنه، وفي عهد أهل البيت بعده كالحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)