فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 74)
الفتوى رقم (15865)
س: رجل يسأل فيقول: أنا مسلم في قرية نائية وليس بالقرية من المسلمين سوى ثلاث نسوة مسلمات أرامل، فهل يجوز لي أن أقيم صلاة الجمعة معهن في القرية؟ أفتوني أثابكم الله
ج: لا تجوز إقامة صلاة الجمعة إلا بما تنعقد به صلاة الجماعة، وأقل ذلك رجلان مع الإمام، في أصح أقوال أهل العلم، وأما النساء فلا تنعقد بهن صلاة الجمعة، لكن لو صلين مع الرجال صلاة الجمعة أجزأتهن عن الظهر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)