فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 81)
الفتوى رقم (18310)
س: أرجو التفضل بالإفتاء على هذه المسألة التي وردت من الجمعية الإسلامية بمدينة نيو كاسل في المملكة المتحدة؛ لإقامة صلاة الجمعة في مجموعتين، حيث إن المكان لا يتسع لهم جميعا، وقد ألزمتهم الجامعة التي منحتهم المكان ألا يزيد عدهم عن (250) شخصا، وأصبح عددهم الآن يربو على (400) شخص؟
ج: لا يجوز إقامة جمعتين فأكثر في مسجد واحد؛ لأن هذا لا دليل عليه من كتاب الله ولا من سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يعرف عن أحد من سلف الأمة وأئمتها، ولكن يجوز عند الحاجة إقامة صلاة الجمعة في مسجد آخر من البلد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)