فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 89)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18100)
س 3: لم يمكن لي أداء صلاة الجمعة في وقتها؛ لأنني أعمل وكثير من المسلمين في المهجر وضعيتهم مثلي، وكذلك صلاة الظهر والعصر، ما هو حكم الإسلام في صلاة الجمعة، وما هو الحل، وهل يمكن لي أداء صلاة الظهر والعصر بجمع تقديم أو تأخير؟
ج 3: صلاة الجمعة واجبة على كل ذكر مكلف حر مسلم مستوطن أو مقيم إقامة تمنع القصر في محل تقام فيه صلاة الجمعة، ولا يجوز لمسلم التخلف عنها إلا لعذر شرعي يمنعه من حضورها لسفر أو سبب قاهر من مرض ونحوه، فعليك السعي لأداء هذا الواجب العظيم، ولا يجوز لك التخلف عنها إلا لسبب تعذر فيه شرعا، وقد قال الله سبحانه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (¬1) {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (¬2) ، وعليك أن تؤدي الصلوات الخمس في أوقاتها ولا تؤخر صلاة عن وقتها إلا لعذر شرعي يبيح الجمع بين الصلاتين كالسفر والمرض.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة الطلاق الآية 2
(¬2) سورة الطلاق الآية 3
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)