فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 91)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20654)
س 2: ماذا أعمل لصلاة الجمعة، هل يجوز لي أن أصلي ظهرا بدل صلاة الجمعة؟ لو أترك العمل يوم الجمعة فيلزم علي عدم العمل لمدة أسبوع كامل
ج 2: إذا لم تتمكن من صلاة الجمعة مع من يقيمونها لبعد المسافة فإنك تصلي في العمل ظهرا أربع ركعات لقول الله تعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (¬1) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة التغابن الآية 16
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)