الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 7 - ص: 97)

السؤال الأول من الفتوى رقم (16843)
س 1: نحن مسلمون عرب وأتراك، بنينا مسجدا بفرنسا، فالعرب عندهم إمام والأتراك عندهم إمام، كل جمعة يصلي واحد منهم، هل يجوز أن نصلي وراء العجمي مع وجود العربي؟
ج 1: لا بأس بالصلاة خلف المسلم الذي يتقن صلاته بأداء أركانها وواجباتها على الوجه المشروع، سواء كان عربيا أو أعجميا؛ لقول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (¬1) ،
¬__________
(¬1) سورة الحجرات الآية 13