فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 97)
السؤال الأول من الفتوى رقم (16843)
س 1: نحن مسلمون عرب وأتراك، بنينا مسجدا بفرنسا، فالعرب عندهم إمام والأتراك عندهم إمام، كل جمعة يصلي واحد منهم، هل يجوز أن نصلي وراء العجمي مع وجود العربي؟
ج 1: لا بأس بالصلاة خلف المسلم الذي يتقن صلاته بأداء أركانها وواجباتها على الوجه المشروع، سواء كان عربيا أو أعجميا؛ لقول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (¬1) ،
¬__________
(¬1) سورة الحجرات الآية 13
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)