فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 102)
القراءة جاء على بالي أن أصلي وما بقي على دخول الإمام إلا حوالي ثلث ساعة تقريبا، فقمت وجر ثوبي رجل كان جالسا بجواري، فجلست لأحدثه عما يريد، فقال: إني سمعت الشيخ ابن باز – والله أعلم – يقول: إذا بقي على دخول الإمام نصف ساعة تقريبا فلا يجوز أن يصلي أحد كان قد دخل المسجد مبكرا، فهل هذا صحيح؟ علما أني سمعت أن في يوم الجمعة لا تسجر النار. والله أعلم
ج: لا صحة لما نسب إلي، والصواب أنه لا حرج على من أتى المسجد أن يصلي ما قدر الله له إلى أن يخرج الإمام للخطبة والصلاة، كما صحت بذلك الأحاديث، وليس في وقت يوم الجمعة وقت نهي قبل الزوال.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)