فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 110)
ويكون ارتفاعه متوسطا بقدر ما يكفي لإبلاغ المصلين ورؤيتهم للخطيب، وأما إمساك الخطيب العصا أو نحوها مما يتكئ عليه فإنه يشرع ذلك إذا لم يكن فيه منبر؛ ليكون ذلك عونا له في رباطة جأشه ولتقليل حركته، أما بعد اتخاذ المنبر فلا يسن اتخاذ العصا ونحوها؛ لأنه لم يحفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم – بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف أو قوس أو عصا ونحو ذلك، إلا إذا احتاج الخطيب إلى اتخاذ العصا للاعتماد عليها لكبر ونحوه فلا مانع منه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)