الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 7 - ص: 112)

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (17883)
س 11: هل من السنة في آخر الخطبة الثانية من صلاة يوم الجمعة أن يدعو الإمام والمأمومون يقولون آمين؟
ج 11: يجوز للإمام أن يدعو في الخطبة الأولى والثانية للمصلين وللمسلمين ولأئمة المسلمين ويجوز للمأمومين التأمين على الدعاء في الخطبة.