فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 125)
السؤال الأول من الفتوى رقم (15662)
س 1: ما حكم الدين في التسبيح بالمسبحة أثناء خطبة الجمعة والإمام على المنبر وكذا التسبيح على اليدين؟
ج 1: الواجب الإنصات أثناء خطبة الجمعة لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم – بذلك ونهيه عن الكلام والحركة عند ذلك، فلا يجوز التسبيح ولا استعمال المسبحة أثناء ذلك، وأما في غير حال الخطبة فاستعمال المسبحة لعد التسبيح جائز إذا لم يعتقد فيها فضل أو تتخذ شعارا، والتسبيح بالأصابع أفضل؛ لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولأن الأصابع مستشهدة ومستنطقة يوم القيامة.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)