فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 144)
الفتوى رقم (18038)
س: الأمطار الغزيرة تهطل في الهند، ومن أجل ذلك ما يستطيع المسلمون أداء صلاة العيد في مصلى العيد في بعض الأحايين، فيؤدون صلاة العيد في المساجد، وقد حدث أن صلى بعض المسلمين صلاة العيد في مسجد، وحيث إن المسجد صغير لا يتسع لجميع المصلين فقد صلى الإمام صلاة العيد مع طائفة قليلة من المصلين، ثم طلب الباقون أن يصلي الإمام نفسه معهم صلاة العيد مرة ثانية، فصلى معهم مرة ثانية، وهكذا يحدث. فهل هذا يجوز يا فضيلة الشيخ؟ أفيدونا أفادكم الله
ج: الأصل في صلاة العيد أن تقام في الصحراء خارج البنيان، ولا بأس بأدائها في المساجد من أجل العذر ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام سن له قضاؤها على صفتها جماعة وفرادى بدون خطبة ولا يعيدها بهم الإمام.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)