فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 146)
الفتوى رقم (18352)
س: ما الحكم إذا لم يعلم بدخول شهر شوال إلا بعد الزوال في يوم العيد؟
ج: إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال فإنهم يفطرون بقية ذلك اليوم ويصلون صلاة العيد في صباح اليوم الثاني؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بلغه خبر الهلال في آخر النهار، أمر الناس أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا غدا إذا لعيدهم رواه أحمد وأبو داود والدارقطني.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)