الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 7 - ص: 146)

الفتوى رقم (18352)
س: ما الحكم إذا لم يعلم بدخول شهر شوال إلا بعد الزوال في يوم العيد؟
ج: إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال فإنهم يفطرون بقية ذلك اليوم ويصلون صلاة العيد في صباح اليوم الثاني؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بلغه خبر الهلال في آخر النهار، أمر الناس أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا غدا إذا لعيدهم رواه أحمد وأبو داود والدارقطني.