الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 7 - ص: 147)

السؤال الثالث من الفتوى رقم (19444)
س 3: عندما نكبر التكبيرات السبع والخمس في صلاة العيدين هل يكبر الإمام والمأموم يكبر بعده، أم هو مقتصر على الإمام؟ وماذا يقول بين كل تكبيرتين؟
ج 3: تكبيرات العيدين في الركعة الأولى سبع منها تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس بعد تكبيرة القيام، عامة للإمام والمأموم، يرفع الإمام والمأموم يديه مع كل تكبيرة، ويكون تكبير المأموم بعد