فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 147)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (19444)
س 3: عندما نكبر التكبيرات السبع والخمس في صلاة العيدين هل يكبر الإمام والمأموم يكبر بعده، أم هو مقتصر على الإمام؟ وماذا يقول بين كل تكبيرتين؟
ج 3: تكبيرات العيدين في الركعة الأولى سبع منها تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس بعد تكبيرة القيام، عامة للإمام والمأموم، يرفع الإمام والمأموم يديه مع كل تكبيرة، ويكون تكبير المأموم بعد
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)