الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 7 - ص: 150)

السؤال الثامن من الفتوى رقم (17332)
س 8: هل يجوز القنوت في آخر ركعة من صلاة العيدين أم لا؟
ج 8: القنوت إنما يشرع في صلاة الوتر أو في الفريضة إذا نزلت بالمسلمين نازلة؛ لأن هذا هو الثابت من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، والقنوت في النوازل يجوز في جميع الصلوات الخمس بعد الرفع من