فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 150)
السؤال الثامن من الفتوى رقم (17332)
س 8: هل يجوز القنوت في آخر ركعة من صلاة العيدين أم لا؟
ج 8: القنوت إنما يشرع في صلاة الوتر أو في الفريضة إذا نزلت بالمسلمين نازلة؛ لأن هذا هو الثابت من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، والقنوت في النوازل يجوز في جميع الصلوات الخمس بعد الرفع من
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)