فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 151)
السؤال الأول من الفتوى رقم (14271)
س 1: ما حكم من يركع قبل صلاة العيدين في مصلى العيد؟
ج 1: لا سنة قبل صلاة العيد؛ لأن ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، أي: صلاة السنن، ولأن صلاة العيد تقام في غير المساجد، فليس لمصلى العيد تحية ركعتين كما للمساجد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)