فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 163)
الصلاة (¬1) وواضح من هذه الآثار وغيرها أن السلف الصالح كانوا ينكرون الاجتماع للدعاء أو الذكر واتخاذ ذلك أمرا راتبا، فكيف إذا انضاف إلى ذلك رفع الأصوات والتلحين؟
الحاصل أن المشروع في الدعاء والذكر أن يقوم به كل إنسان بمفرده غير رافع صوته إلا بقدر ما يسمع نفسه أو جاره، إلا ما استثناه الشارع كالدعاء من الإمام في الصلاة والتأمين عليه سواء بعد الفاتحة أو في القنوت ونحو ذلك.
ثانيا: وأما الآثار المروية عن بعض الصحابة رضي الله عنهم؛ كأثر عمر أنه كان يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا، وأن ابن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهم - فالجواب عن ذلك: أن سماع أهل المسجد لعمر لا يدل على أنه كان يرفع صوته بالتكبير رفعا منكرا، وإنما كان رضي الله عنه جهير الصوت، وكانت قبته إلى جانب المسجد، فكان إذا
¬__________
(¬1) رواه ابن جرير في (تفسيره) 9267، ت: التركي.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)