فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 1 - ص: 287)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (15952)
س3: هل يجوز أن نتصور بآلة التصوير الحديثة؟
ج 3: التصوير حرام وكبيرة من كبائر الذنوب؛ لشدة الوعيد عليه والنهي عنه في أحاديث صحيحة وكثيرة، مثل: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «كل مصور في النار (¬1) » ، وقوله: «من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة (¬2) » إلى غير ذلك، ولا فرق بين التصوير بأي وسيلة، سواء كان باليد أو بالآلة؛ لعموم الأحاديث.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح مسلم اللباس والزينة (2110) ، مسند أحمد بن حنبل (1/308) .
(¬2) صحيح البخاري التعبير (7042) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (2110) ، سنن الترمذي اللباس (1751) ، سنن أبي داود الأدب (5024) ، مسند أحمد (1/246) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)