فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 7 - ص: 168)
الفتوى رقم (16267)
س: إذا فاتت ركعة من صلاة الكسوف وصلى المسبوق مع الإمام ثلاث ركعات فهل يقضي الركعة الفائتة أم يسلم مع الإمام؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا
ج: يجب على المسبوق بركعة من صلاة الكسوف أن يقضي ركعة كاملة؛ لأن الركعة الأولى في صلاة الكسوف لا تدرك إلا بإدراك ركوعها الأول.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)